الشيخ الطوسي
94
الاستبصار
[ 302 ] 7 - ما رواه محمد بن يعقوب عن عدة من أصحابنا عن أحمد بن محمد بن خالد عن داود بن إسحاق الحذا عن محمد بن العيص قال : سمعت أبا عبد الله عليه السلام ينهى عن النرجس فقلت : جعلت فداك لم ذاك ؟ فقال : لأنه ريحان الأعاجم ( 1 ) . 48 - باب حكم المضمضة والاستنشاق [ 303 ] 1 - محمد بن يعقوب عن علي بن إبراهيم عن أبيه عن إسماعيل بن مرار عن يونس عن أبي جميلة عن زيد عن أبي عبد الله عليه السلام في صائم يتمضمض قال : لا يبلع ريقه حتى يبزق ثلاث مرات . قال : محمد بن الحسن هذا الخبر مختص بالمضمضة إذا كانت لأجل الصلاة ، فأما للتبرد فإنه لا يجوز على حال ، يدل على ذلك : [ 304 ] 2 - ما رواه محمد بن يعقوب عن عدة من أصحابنا عن سهل بن زياد عن الريان بن الصلت عن يونس قال : الصائم في شهر رمضان يستاك متى شاء ، وإن تمضمض في وقت فريضة فدخل الماء حلقه فلا شئ عليه وقد تم صومه ، وإن تمضمض في غير وقت فريضة فدخل الماء حلقه فعليه الإعادة والأفضل للصائم أن لا يتمضمض . [ 305 ] 3 - فأما ما رواه محمد بن الحسن الصفار عن محمد بن عيسى قال : حدثني سليمان ابن حفص المروزي قال : سمعته يقول إذا تمضمض الصائم في شهر رمضان أو استنشق متعمدا أو شم رائحة غليظة أو كنس بيتا فدخل في أنفه وحلقه غبار فعليه صوم شهرين متتابعين ، فإن ذلك له فطر مثل الأكل والشرب والنكاح .
--> ( 1 ) في ج زيادة ( فلما كان للمجوس يوم يصومونه فإذا كان ذلك اليوم كانوا يشمون النرجس فكراهية النرجس إنما كانت آكد لذلك ) ولم توجد في بقية النسخ التي بأيدينا بل ولا في باقي الأصول . * - 302 - التهذيب ج 1 ص 427 الكافي ج 1 ص 193 الفقيه ص 135 . - 303 - التهذيب ج 1 ص 443 بزيادة وقد روى مرة واحدة الكافي ج 1 ص 192 . - 304 - التهذيب ج 1 ص 410 الكافي ج 1 ص 192 . - 305 - التهذيب ج 1 ص 413 .